برنامج المكاتب المقيدة
شـروط وقـواعد وإجراءات قيد مكتب محاسبة ومراجعة لدى الجمعية
1- أن يكون المحاسب القانوني صاحب المكتب المراد قيده لدى الجمعية قد زاول مهنة المحاسبة والمراجعة لحسابه الخاص لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة مباشرة على طلب اعتماد مكتبه لدى الجمعية.
2- أن يكون المحاسب القانوني لديه الحق في توقيع ميزانيات شركات المساهمة، وزاول العمل بالفعل كمراقب حسابات لعدد خمس شركات مساهمة سنوياً على الأقل، ولمدة خمس سنوات متتالية سابقة مباشرة على طلب اعتماد مكتبه لدى الجمعية.
3- أن يكون لدى المحاسب القانوني بمكتبه خمسة من المحاسبين المساعدين وتحت التمرين على الأقل، ومؤمن عليهم لديه في وقت تقديم طلب اعتماد المكتب لدى الجمعية.
4- أن يكون المحاسب القانوني متمتعاً بالسمعة الطيبة ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، وملتزماً بالمعايير والأخلاقيات المهنية، ولم يرتكب أي من الأعمال مما يُعدُ منها ماساً بالشرف أو الأمانة.
5- فى حالة تعدد المحاسبين القانونيين الذين يزاولون المهنة لحسابهم بنفس المكتب، تطبق الشروط والقواعد السابقة على المكتب ككل؛ من حيث عدد شركات المساهمة، وسنوات مراقبة حساباتها، وعدد المحاسبين المساعدين وتحت التمرين لدى المكتب.
6- يحق للمحاسب القانوني صاحب المكتب حال استيفائه للشروط والقواعد السابق تبيانها (في البنود من رقم 1 إلى رقم 4) التقدم لأداء امتحانات الجمعية، دون إبرامه لعقد التمرين، وذلك بعد اعتماد مكتبه لدى الجمعية، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الاعتماد.
7- يمنح المحاسب القانوني صاحب المكتب المقيد لدى الجمعية حق التوقيع على عشرة عقود لتمرين عشرة محاسبين من العاملين لدى المكتب كحد أقصى.
8- تطبق كافة الشروط والقواعد المتعلقة بتسجيل عقود المحاسبين تحت التمرين بالجمعية.
9- يلتزم المحاسب القانوني بإخطار الجمعية بشهادة منه توضح ما قام به المحاسب تحت التمرين العامل لدى مكتبه أو ما اشترك فيه من أعمال تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة حال التوقيع على عقد التمرين، وحال طلب أداء امتحانات المستوى المتوسط أو المستوى النهائي، كما يلتزم المحاسب القانوني أيضاً بإخطار الجمعية في حال ترك المحاسب تحت التمرين العمل بالمكتب أو في حال عدم تفرغه للتمرين تفرغاً كاملاً على أعمال مهنة المحاسبة والمراجعة.
10- تنويه هام جداً:
لا تُعطي موافقة مجلس إدارة الجمعية على قيد مكتب لديها لتدريب العاملين فيه الحق بأي حال من الأحوال للمكتب أو لصاحبه أو لأي من الشركاء أو العاملين فيه في استخدام لقب " عضو أو زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية "، وإذا ثبت للجمعية مخالفة ذلك يشطب على الفور قيد المكتب، مع حق الجمعية في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- يتقدم المحاسب القانوني صاحب المكتب المراد قيده لدى الجمعية لتمرين المحاسبين العاملين فيه بطلب مُزكى من اثنين من زملاء أو أعضاء الجمعية، يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة به وبالمكتب، ومؤيداً بالأوراق والمستندات الأصلية اللازمة لدراسة الطلب وجديته ومدى استيفائه للشروط والقواعد المقررة، ومصحوباً بما يفيد أداء المقابل المادي المقرر في هذا الشأن.
- لا تلتزم الجمعية بقبول عقود تمرين للمحاسبين إلا على النموذج الخاص بها، وبعد اعتماد المكتب للتمرين لدى الجمعية.
- التعامل فيما يتعلق بتسجيل عقود التمرين لدى الجمعية يتم مباشرة مع المحاسب القانوني نفسه، وليس مع المحاسبين تحت التمرين العاملين لديه.
- البطاقة الضريبية (للاطلاع)، وصورة منها للجمعية.
- شهادة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية التي تفيد منح المحاسب القانوني حق مراجعة شركات المساهمة (للاطلاع)، ومستخرج رسمي منها للجمعية.
- شهادة من نقابة التجاريين تفيد عدم صدور أية أحكام أو عقوبات تأديبية تكون قد وقّعت على المحاسب القانوني.
- صورة من شهادة التأمينات الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأسماء المحاسبين الحاليين العاملين لدى المكتب.
- صورة من القوائم المالية لعدد خمس شركات مساهمة تمت مراجعتها من قِبل المحاسب القانوني، خلال خمس سنوات سابقة على طلب اعتماد المكتب.