انتخابات مجلس الإدارة

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من عدد فردي خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويشترط أن يكون أثني عشر عضوا منهم على الأقل من أعضاء الجمعية المشتغلين أو ممن سبق لهم العمل بالمكاتب المهنية الخاصة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ حصولهم على عضوية الجمعية. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات.

 ويتعين علي المجلس اتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدته بستين يوم عمل على الأقل. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب الرئيس – نائب رئيس أو أكثر – أمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير وأن يكون كل منهم قد مر على عضويته بالجمعية عشرة أعوام وأشتغل بالمهنة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل عضويته بالجمعية عن سبعة سنوات، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.

يلتزم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته، ويجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سبعة أيام وذلك بموجب دعوة توجه لجميع الأعضاء العاملين، وفقا لما ورد بنص المادة ۲۳ من هذه اللائحة، ويتم الإعلان عن ذلك في مكان ظاهر ومطروق بمقر الجمعية وعلى مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين في اليوم التالي لقفل باب الترشح في مكان ظاهر ومطروق بمقر الجمعية وإخطار الجهة الإدارية خلال السبعة أيام التالية لقفل باب الترشيح وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما لانتخاب اعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته في الترشح لهذه الانتخابات.

وفي حالة عدم توفر شروط الترشيح في أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يجوز لكل ذي شأن والجهة الإدارية المختصة إخطار الجمعية باسم المرشح المطلوب استبعاده ومبررات وأسانيد الاستبعاد وتقوم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الاستبعاد فاذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار يقوم مجلس الإدارة بالفصل في طلب الاستبعاد خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه، ولكل ذي شأن في حالة رفض قرارات مجلس الإدارة رفع دعوة إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو أي من الأنشطة والمشروعات التابعة لها بأجر.

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أية مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات أو اللجان.

زر الذهاب إلى الأعلى