تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم عام على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
وتنعقد الجمعية العمومية بموجب دعوة توجه من رئيس المجلس أو من يفوضه مجلس الإدارة لكل من أعضائها العاملين يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وترسل الدعوة وجدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً بأحد الطرق التي يتحقق بها علم كل عضو بالدعوة.
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للتصديق على:
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
- الميزانية والحساب الختامي (القوائم المالية).
- مشروع الموازنة التقديرية للعام التالي للحساب الختامي.
- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال
يمكن الرجوع إلى لائحة النظام الأساسي للجمعية للتعرف على باقي شروط انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
أهم قرارت الجمعية العامة
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)